الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
9750- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن، ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. (ن عن ابن مسعود). 9751- إذا أراد الله بقرية هلاكها أظهر فيهم الربا. (فر عن أبي هريرة). 9752- الربا سبعون بابا، والشرك مثل ذلك. (البزار عن ابن مسعود). 9753- الربا ثلاثة وسبعون بابا. (ه عن ابن مسعود) (رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم (2275) وقال في الزوائد: إسناده صحيح. ص). 9754- الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. (ك عن ابن مسعود). 9755- الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. (ه عن أبي هريرة) (رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم (2274) وقال في الزوائد: في إسناده: نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر متفق على تضعيفه. ص). 9756- إن أبواب الربا إثنان وسبعون حوبا، أدناها كالذي يأتي أمه في الإسلام. (طب عن عبد الله بن سلام). 9757- ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة أمره إلى قلة. (ه عن ابن مسعود) (رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب التغليظ في الربا وبرقم (2279) وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون، وفي الفتح: إسناده حسن. القل: بالضم، والقلة بالكسر، كالذل والذلة. النهاية (4/104). ص). 9758- الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. (ك عن ابن مسعود). 9759- الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. (طس عن البراء). 9760- الآخذ والمعطي سواء في الربا. (قط ك عن أبي سعيد). 9761- درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. (حم طب عن عبد الله بن حنظلة). 9762- درهم ربا أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. (هب عن ابن عباس). 9763- ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره. (د ه ك هق عن أبي هريرة) (في الفتح الكبير (3/53): [د ه ك] عن أبي هريرة. وابن ماجه في كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم (2278) ص). 9764- لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. (طب عن ابن مسعود). 9765- لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. (حم د ه ت عن ابن مسعود) (يعزو المصحح كذا في المطبوع وليس في الأصلين والنسخة الخطية من المنتخب وفي المطبوعة (حم ه) وليس في سنن ابن ماجه بهذا السياق أقول: إن الحديث هو في سنن ابن ماجه كتاب التجارات - باب التغليظ في الربا وعن ابن مسعود وبرقم (2277). وكذا في سنن الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في أكل الربا وبرقم (1206) وقال حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في كتاب البيوع - باب في أكل الربا وموكله وبرقم (3333)، والنسائي في كتاب الطلاق - باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ. ص). 9766-أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكله الربا. (ه عن أبي هريرة). 9767- لعن الله آكل الربا، وموكله وشاهديه وكاتبه، هم فيه سواء. (حم م ن عن جابر) (عزى صاحب الفتح الكبير (3/13) هذا الحديث للإمام أحمد ولصحيح مسلم. ولدى رجوعي لصحيح مسلم وجدته في كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله عن جابر وبرقم (1598). وكذلك وجدته في النسائي كتاب الطلاق - باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ. ص). 9768- ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. (حم عن ابن مسعود). 9769- لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه. ومانع الصدقة. (حم ن عن علي). 9770- ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. (حم عن عمرو بن العاص). الإكمال من الباب الرابع في الربا الفصل الأول في الترهيب عنه 9771- الربا سبعون حوبا، أهونها مثل وقوع الرجل على أمه. (ابن جرير عن أبي هريرة). 9772- الربا ثلاثة وسبعون بابا، والشرك مثل ذلك. (ابن جرير عن ابن مسعود). 9773- الربا سبعون حوبا، وأيسرها كنكاح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. (ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير عن أبي هريرة). 9774- الربا سبعون بابا، وأدناها كالذي يقع على أمه. (هب عن أبي هريرة). 9775- الربا أحد وسبعون بابا، أو قال: ثلاثة وسبعون حوبا، أهونها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. (عب عن رجل من الأنصار). 9776- إن الربا سبعون حوبا، أدناها مثل ما يقع الرجل على أمه وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. (هب) وضعفه. 9777- إن الرجل يصيب من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. (هب وضعفه عن أنس). 9778- رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر يلقم الحجارة فسألت من هذا؟ فقيل: هذا آكل الربا. (هب عن سمرة). 9779- من أكل درهم ربا فهو مثل ثلاثة وثلاثين زنية. (كر عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عكرمة عن ابن عباس). 9780- لدرهم ربا أشد جرما عند الله من سبعة وثلاثين زنية، وأعظم الربا استحلال عرض الرجل المسلم. (الحاكم في الكنى عن عائشة). 9781- لدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام. (طب عن عبد الله بن سلام). 9782- لعن الله آكل الربا وموكله. (م عن ابن مسعود طب عن جندب). 9783- لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والواشمة والمستوشمة، ومانع الصدقة، والمحلل والمحلل له. (هب عن علي). 9784- الآخذ والمعطي سواء في الربا. (ك عن أبي سعيد). 9785- ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. (حم وابن جرير عن ابن مسعود). 9786- إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. (حم طب عن ابن مسعود) (مر هذا الحديث برقم (9758) وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (4/ 104) ومنه حديث ابن مسعود: الربا وإن كثر فهو إلى قل القل بالضم، والقلة بالكسر كالذل والذلة انتهى. ص). 9787- ما أكثر أحد الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل. (ك هب عن ابن مسعود). 9788- ما كثر الربا إلا كان عاقبته إلى قلة. (طب عن ابن مسعود). 9789- إنه سيأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. (ابن النجار عن أبي هريرة). 9790- يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، فمن لم يأكله ناله من غباره. (حم وابن النجار عن أبي هريرة). 9791- لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. (حم م عن أبي سعيد). 9792- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم. (خ عن أبي بكرة). 9793- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا (ولا تشفوا أي تزيدوا. انتهى.قاموس. ح) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. (حم ق عن أبي سعيد). 9794- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. (د عن فضالة بن عبيد). 9795- لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. (م عن عثمان). 9796- الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. (ت عن عبادة بن الصامت) (رواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل.. وبرقم (1240) وقال حديث حسن صحيح. وينقص من أصل النص المطبوع قبل الفقرة الأخيرة من الحديث. وهذه الفقرة: وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. والحديث: أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة وبرقم (81). وكذا أخرجه أبو داود كتاب البيوع - باب في الصرف وبرقم (3349) ص). 9797- الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. (حم م ن عن أبي هريرة). 9798- الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. (د ن عن عبادة بن الصامت). 9799- الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة: مثلا بمثل. (ه عن أبي هريرة). 9800- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، يعنى الذهب بالذهب. (م عن فضالة بن عبيد). 9801- لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة. (ه عن عبادة بن الصامت) (رواه ابن ماجه في المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم... وبرقم (18). ص). 9802- إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. (حم ن والطيالسي عن ابن عمر). 9803- نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. (حم ق ن عن البراء وزيد بن أرقم). 9804- لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. (ق ن عن أبي سعيد وأبي هريرة). الجنيب: التمر. 9805- لا ربا فيما كان يدا بيد. (حم ق ن ه عن أسامة بن زيد). 9806- لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم. (ق ن عن أبي سعيد). 9807- لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم. (ن حب عنه) (والحديث كذلك في صحيح مسلم كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل وبرقم (1595) وعن أبي سعيد. وعبارة مسلم: ولا درهم بدرهمين. ص). 9808- لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا. (ه عن أبي سعيد). 9809- الطعام بالطعام مثلا بمثل. (حم م عن عبد الله بن عمر). 9810- نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا. (ق د عن سهل بن حثمة). 9811- نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. (د عن ابن عمر). 9812- التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه. (حم م ن عن أبي هريرة). 9813- لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد. (طب عن عبادة). 9814- إنما الربا في النسيئة. (حم م ن ه عن أسامة بن زيد). 9815- السلف في حبل الحبلة ربا. (حم م (لفظ هذا الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وإنما الموجود في صحيح مسلم (وعن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع حبل الحبلة). وفي كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الحبلة وبرقم (1514). وفي النسائي كتاب البيوع باب بيع حبل الحبلة (7/293). ص) ن عن ابن عباس). 9816- لا بأس بالحيوان واحدا بإثنين يدا بيد. (حم ه عن جابر). الإكمال 9817- الربا في النسيئة. (طب والحميدي م عن أسامة بن زيد). 9818- لا ربا إلا في النسيئة. (حم خ والعدني طب عن أسامة بن زيد). 9819- ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة. (هذا الحديث بياض في الأصول ويشير المصحح: بياض في صف والمطبوع وموضعه في نظ (حم ص). ولدى رجوعي لمسند الإمام أحمد (5/206) هذا نص الحديث: ليس الربا إلا في النسيئة أو النقرة - وعن أسامة بن زيد. وللمقارنة بين لفظ: النظرة، والنقرة. ففي مسند الإمام أحمد (5/206) لفظ: النقرة، وفي سنن ابن ماجه (1/9) ولا نظرة، والطبعة الأولى من كنز العمال (4/64) مطبوع: أو النظرة. والواضح والمفهوم من لفظ حديث سنن ابن ماجه ولا نظرة انتهى. ص) عن أسامة بن زيد). 9820- لا ربا إلا في الدين. (طب عنه). 9821- لا ربا إلا في المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. (أبو بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن أبي هريرة). 9822- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن، ولا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض. (حم والطحاوي عن رويفع بن ثابت). 9823- الذهب بالذهب وزنا بوزن. (طب عن فضالة بن عبيد). 9824- الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. (ه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم). 9825- الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن الزائد والمزيد في النار. (عبد بن حميد عن أبي بكر). 9826- الذهب بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل، عينا بعين، وزنا بوزن، فمن زاد وازداد فقد أربى. (طب عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر معا). 9827- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. (م د عن فضالة بن عبيد). ؟؟ش ؟؟ 9828- إنه بلغني أنكم تبايعون المثقال بالنصف أو الثلثين، فإنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال، والوزن بالوزن. (الطحاوي طب ص عن رويفع بن ثابت). 9829- بلغني أنكم تبايعون المثقال بالنصف أو الثلثين، فإنه لا يصلح المثقال إلا بالمثقال، والورق بالورق. (ابن قانع عن رويفع بن ثابت). 9830- لا تأخذوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الربا. (طب عن ابن عمر). 9831- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد (عب) فمن زاد أو استزاد فقد أربى. (مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد). 9832- لا تشفوا الدينار على الدينار. (الطحاوي عن رافع ابن خديج). 9833- لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد. (حم عن ابن عمر). 9834- إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح. (خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم). 9835- أفصل بعضها من بعض ثم بعها. (ن عن فضالة بن عبيد) قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. 9836- لا يبتاع بذهب حتى يفصل. (ت (ليس هذا نص ولفظ الترمذي إنما لفظ الترمذي: (لا تباع حتى تفصل) كتاب البيوع - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز وبرقم (1255). وأخرجه أبو داود كتاب البيوع - باب في حلية السيف تباع بالدرهم وبرقم (3351). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب وعن فضالة وبرقم (90). ص) حسن صحيح طب عن فضالة بن عبيد). قال: اشتريت قلادة بإثنى عشرة دينارا، فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره. 9837- لا تبيعوا كذا، الجوهرة على حدة والذهب على حدة. (طب عن فضالة بن عبيد). 9838- الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. (حم ش م د ه عن عبادة بن الصامت). 9839- الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، تبره وعينه، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. (طب عن أبي سعيد). 9840- الورق بالورق، والذهب بالذهب، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، عينا بعين، وقال: وزنا بوزن، ولا بأس بالدينار بالورق، اثنين بواحد يدا بيد، ولا بأس بالبر والشعير، اثنين بواحد، ولا بأس بالملح بالشعير، اثنين بواحد يدا بيد. (ط عن أنس وعبادة بن الصامت). 9841- بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم. (طب عن أبي بكرة). 9842- لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، ولا الدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا. (ه عن أبي سعيد). 9843- التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد: عينا بعين مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا. (ك عن أبي سعيد). 9844- التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، مثلا بمثل وزنا بوزن، فما كان من فضل فهو ربا. (طب عن عمر بن الخطاب عن بلال). 9845- مهلا أربيت، أردد البيع، ثم بع تمرا بذهب، أو فضة أو حنطة، ثم اشتر به تمرا، التمر بالتمر، مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، والذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فبيعوا فلا بأس به، واحد بعشرة. (طب عن عمر ابن الخطاب عن بلال) قال: كان عندي تمر صغير فأخرجته إلى السوق، فبعته صاعين بصاع، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فذكره. 9846- أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتر الذي تريد من التمر. (ع عن أبي سعيد). 9847- ما وزن مثلا بمثل، إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. (ق عن أنس). 9848- لا بأس بالبر بالشعير يدا بيد، والشعير أفضل، ولا يصلح نسيئة. (طب عن عبادة بن الصامت). 9849- المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. (ق عن ابن عمر) (عب عن عطاء بن أبي رباح) مرسلا. 9850- المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة. (ق عن ابن عباس) وقال: الصواب الأول إسنادا ولفظا. (طب عن طاوس) مرسلا. 9851- الميزان على ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. (ق عن ابن عمر).
|